سياسه

قانون الجمارك يسمح للمصلحة بيع البضائع القابلة للتلف

ذكر قانون الجمارك أنه يحق لمصلحة الجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط.

 

ووفقًا للقانون يتم البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة، فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المـادة 69 من القانون.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى