حيث أنه وكما هو مقرر قانوناً، يعد ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات المشمولة برقابته، وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية، ويبين فيه الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات المشمولة بالرقابة، ويقدم هذا التقرير إلى جلالة الملك المعظم ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.
وحيث ان دستور مملكة البحرين أكد في نص المادة 65 على جواز تقديم الاستجواب إلى السادة الوزراء عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم، كما نص في المادة 66 منه على أن يكون الوزير مسؤول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.
وحيث أنه وكما علم الجميع مع بداية الفصل التشريعي السادس لمجلس النواب، تسلم المجلس التقرير السنوي المعد من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي احتوى على عدداً من الملاحظات وأوجه الخلاف في أعمال الجهات الخاضعة للرقابة.
ومما لا شك فيه أن مجلس النواب له دور رقابي وسياسي على أعمال السلطة التنفيذية، يتمثل في صلاحية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات، طبقاً لما نص عليه الدستور والقانون ومن خلال استخدام الأدوات الدستورية المقررة لهم.
ومن هنا يثور التساؤل المهم…
هل يمكن لمجلس النواب محاسبة السادة الوزراء عن جميع ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية عن عام 2022 من ملاحظات خاصة بوزارتهم؟؟
الجواب على هذا السؤال بحاجة إلى تأصيل وتفصيل ومقارنة أحكام الدستور بنصوص القانون، نظراً لما قد يظهر من تصادم بين النصوص الدستورية والقانونية.
ففي ظل نص الدستور الصريح على جواز قيام مجلس النواب بدوره في محاسبة الوزراء عن الأمور الداخلية في نطاق اختصاصهم دون وضع قيد زمني لذلك، نجد أن المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب نصت صراحةً على تقييد هذا الدور من الناحية الزمنية، حينما نصت على: (تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتهم على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في اول فصل تشريعي ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ).
وبالتالي يحق لمجلس النواب ممارسة سلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية فيما ورد في هذا التقرير من ملاحظات أو اختلافات وفقاً لأحكام الدستور ونصوص القانون، على أن يكون ذلك محصور فيما يتعلق من أعمال تمت بعد تاريخ انعقاد المجلسين في اول فصل تشريعي فقط، ولا يجوز لهم التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ، ما لم يتقرر تعديل هذا النص أو يقضي بعدم دستوريته.